الشهيد الثاني

63

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ومن الأشهر ) الأربعة والعشرة الأيام في الحرة ، والشهرين والخمسة الأيام في الأمة . ( ويجب الحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها ) في جميع مدة العدة ( وهو ترك الزينة من الثياب ، والأدهان ، والطيب ، والكحل الأسود ) ، والحناء ، وخضب الحاجبين بالسواد ، واستعمال الاسفيداج في الوجه ، وغير ذلك مما يعد زينة عرفا . ولا يختص المنع بلون خاص من الثياب ، بل تختلف ذلك باختلاف البلاد ، والأزمان والعادات ، فكل لون يعد زينة عرفا يحرم لبس الثوب المصبوغ به ، ولو احتاجت إلى الاكتحال بالسواد لعلة جاز ، فإن تأدت الضرورة باستعماله ليلا ومسحه نهارا وجب وإلا اقتصرت على ما تتأدى به الضرورة ، ولا يحرم عليها التنظيف ، ولا دخول الحمام ، ولا تسريح الشعر ، ولا السواك ، ولا قلم الأظفار ، ولا السكنى في المساكن العالية ، ولا استعمال الفراش الفاخرة ( 1 ) ، ولا تزيين أولادها وخدمها ، ولا فرق بين الزوجة الكبيرة ، والصغيرة الحائل والحامل إذا كانت حرة . ( وفي الأمة قولان المروي ( 2 ) ) صحيحا عن الباقر عليه السلام ( أنها لا تحد ) ، لأنه قال : " إن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد " . وهذا هو الأقوى ، وذهب الشيخ في أحد قوليه وجماعة إلى وجوب الحداد عليها ، لعموم قول ( 3 ) النبي صلى الله عليه وآله " لا يحل لامرأة